فهرس الكتاب
الصفحة 2815 من 4025
فإذا ورد النهي عن نكاحٍ، تأكد التحريم (١) .
قلت: وجزم في "الإفصاح" بأنّ مذهب مالك كمذهب أحمد في بطلان نكاح الشغار (٢) ، وما ذكره ابن عبد البر أولى بمذهبه، والله الموفق.
حجم الخط: