فهرس الكتاب

الصفحة 2858 من 4025

وزوجه بها، ثمَّ وهبه لها، انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته، وهو الزوج، فإن ذلك يحلها، كما في "إعلام الموقعين" (١) ، و "الإقناع" (٢) ، واختار جماعة: لا، قال العلامة الشيخ مرعي في "غايته" (٣) : وهو أصح، انتهى.

قال المُنقِّح: الأظهرُ عدم الإحلال (٤) .

قلت: قواعد المذهب تأبى إحلالها، والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت