فهرس الكتاب

الصفحة 2860 من 4025

(عن) أبي حمزة (أنسِ بنِ مالك - رضي الله عنه -، قال: من السنة) الذي اختاره أكثر أهل الأصول أن قول الراوي: من السنة كذا [له] حكمُ المرفوع؛ لأنه ينصرف بحسب الظاهر إلى سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان يحتمل أن يقول ذلك على اجتهادٍ رآه، إلا أن الأظهر خلافه (١) .

قال في "التحرير وشرحه" (٢) : هو كمرفوع صريحًا عند العلماء.

قال ابن الصلاح: حكم ذلك عند أهل العلم حكمُ المرفوع صريحًا (٣) ، انتهى.

وفي "الفتح": قوله: قال: من السنّة؛ أي: سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا الذي يتبادر إلى الفهم من قول الصحابي (٤) . (إذا تزوج) الرجلُ (البكرَ على الثيب) أي: تكون عنده امرأة، فيتزوج معها بكرًا.

قال ابن دقيق العيد: هذا الحق للبكر والثيب إنما هو فيما إذا كانتا متجددتين على نكاح امرأة قبلهما، فلا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة، وإن لم يكن قبلها غيرها (٥) ، (أقام عندها سبعًا) من الليالي خالصة لها غير داخلٍ في قَسْم.

قال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن ذلك حقٌّ للمرأة بسبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت