فهرس الكتاب
تعالى-، وجزم به الخطابي (١) ، واختاره الأزهري (٢) ، ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء (٣) ، ويؤيده أن في رواية عند البيهقي من طريق سعيد بن بشر، عن قتادة: وزن نواة من ذهب قوّمت خمسة دراهم (٤) ، وقيل: وزنها من الذهب خمسة دراهم، حكاه ابن قتيبة (٥) ، وجزم به ابن فارس، واستظهره البيضاوي، واستبعد؛ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل وبضعًا، ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي: قوّمت ثلاثة دراهم وثلثًا، وإسناده ضعيف (٦) ، ولكن جزم به الإمام أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف، وقيل: ثلاثة وربع، وعن بعض المالكية: النواة عند أهل المدينة ربع دينار، ويؤيده ما وقع عند الطبراني في "الأوسط" في آخر حديث أنس: حزرناها ربعَ دينار (٧) .
وقد قال الشّافعيّ: النواة ربع النَّشِّ، والنشُ نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، فيكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد: إن
عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة، وكما يسمى الأربعون أوقية (٨) ، وبه جزم أبو عو انة وآخرون (٩) ، والله أعلم.