فهرس الكتاب
النوع الثاني: زينة الثياب.
الثالث: الحلي كله، حتى الخاتم في قول عامة أهل العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا الحلي" كما في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد، وأبي داود، والنسائي (١) .
وقال عطاء: تُباح الفضةُ دون الذهب (٢) .
قال في "شرح المقنع": ولا يصح، لعموم النهي، ولأن الحلي يزيد حسنَها، ويدعو إلى مباشرتها، قال الشاعر: [من الطويل]
وَمَا الحَلْيُ إلَّا زِينَةٌ لِنَقِيَصةٍ ... يُتَمِّمُ مِنْ حُسْنٍ إِذَا الحُسْنُ قَصَّرَا (٣)
ومعتمد المذهب: لا يحرم ملونٌ لدفع وسخ، كأسود، وكُحلي، وأخضر مشبع، ولا نقاب، وبُرْقع (٤) ، نصّ عليه الإمام أحمد، خلافًا لما في الخرقي وغيره، وكذا لا يحرم الأبيض، ولو كان حسنًا، وعلى المعتمد، ولو حريرًا (٥) ، ومنع بعض المالكية المرتفع من الأبيض الذي يتزين به، وكذا الأسود إذا كان يتزين به، وقال النووي: رخص أصحابنا فيما لا يتزين به، ولو كان مصبوغًا (٦) .