فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 4025

قال في "الإنصاف": الكراهةُ المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحاب، وجزم به في "المستوعب" (١) ، و "النظم" ، و "الوجيز" ، و "الحاوي الكبير" ، و- "تذكرة ابن عبدوس" ، وغيرهم.

قال: وجزم في "التلخيص" (٢) للفخر بن تيمية بالتحريم، وعلى كلا القولين يجزيه الاستجمار، انتهى (٣) .

قال في "شرح البخاري": القرينة الصارفة للنهي من التحريم: أنه أدبٌ من الآداب.

قال: وبكونه للتنزيه قال به الجمهور.

وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم.

قال: وفي كلام جماعةٍ من الشافعية ما يُشعر به، لكن قال النووي: مرادُ من قال منهم: لا يجوز الاستنجاء باليمين؛ أي: لا يكون مُباحاً يستوي طرفاه، بل هو مكروهٌ راجحُ الترك (٤) .

قال: ومع القول بالتحريم، فمن فعل، أساءَ، وأجزأه.

قال: وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزىء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت