السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس (١) .
قال الخطابي: هو أصلٌ في قياس الشبه (٢) .
وقال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير (٣) ، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة (٤) .
وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن (٥) .
قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في "المحرّر" (٦) ، وذكره عنه في "الإقناع": أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه، وظن الولدَ من الزاني، ساغ له قذفُها، ونفيُ الولد (٧) .
ومعتمد المذهب: أن القذف محرم إلا في موضعين:
أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفُها، ونفيُ ولدها.
وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزاني (٨) .
وفي "الترغيب": نفيه محرّم مع التردّد.