فهرس الكتاب

الصفحة 3072 من 4025

السائل، واستدل به لصحة العمل بالقياس (١) .

قال الخطابي: هو أصلٌ في قياس الشبه (٢) .

وقال ابن العربي: فيه دليلٌ على صحة القياس والاعتبار بالنظير (٣) ، وتوقف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحد قويّة (٤) .

وفيه: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظن (٥) .

قلت: الذي اعتمده الإمام المجد في "المحرّر" (٦) ، وذكره عنه في "الإقناع": أن الزوج لو وطىء امرأته في طهر زنت فيه، وظن الولدَ من الزاني، ساغ له قذفُها، ونفيُ الولد (٧) .

ومعتمد المذهب: أن القذف محرم إلا في موضعين:

أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه، فيعتزلها، ثم تلد ما يمكن أنه من الزاني، فيجب عليه قذفُها، ونفيُ ولدها.

وفي "المحرر" وغيره: وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه، وظن الولد من الزاني (٨) .

وفي "الترغيب": نفيه محرّم مع التردّد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت