فهرس الكتاب

الصفحة 3108 من 4025

الأمة أولى، وإن امتنع، فوجهان، أصحهما: الجواز، تحرزًا من إرقاق الولد، وإن كانت سريّة، جاز بلا خلاف عندهم، إلّا في وجهٍ حكاه الروياني في المنع مطلقًا، كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة، فالراجح: الجوازُ فيها مطلقًا؛ لأنها ليست راسخة في الفراش.

وقيل: حكمها حكم الأمَة المزوجة.

والراجح عند أبي حنيفة، ومالك، وأحمد: اعتبار إذن سيد الأمة المزوَّجة، لا إذنها هي.

وقال أبو يوسف، ومحمد: الإذن لها هي، وهي رواية عن الإمام أحمد، وعنه: بإذنهما، وحجة التفصيل ما رواه عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: تُستأمر [الحرة] (١) في العزل، ولا تُستأمر السرية (٢) ، فإن كانت أمَة تحت حر، فعليه أن يستأمرها.

قال في "الفتح": وهذا نص في المسألة، فلو كان مرفوعًا، لم يجز العدول عنه (٣) .

تتمة: ثبت في "صحيح مسلم": أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرتُ أنّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم" (٤) .

وفي "سنن أبي داود" من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا: "لا تقتلوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت