فهرس الكتاب

الصفحة 3197 من 4025

النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى ألَّا يُقتل مسلم بكافر، رواه الإِمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه (١) ، وفي لفظ قال: "لا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" رواه الإِمام أحمد، وأبو داود (٢) .

وأما ما ذكروه عن ابن البيلماني، فهو مرسل ضعيف، ضعفه الإِمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي، والجوزجاني، وابن المنذر،

والدارقطني، وقال: ابن البيلماني ضعيف، لا تقوم به حجّة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله (٣) ؟!

وقال الجوزجاني: إنما أخذه ربيعة عن إبرهيم بن أبي يحيى، عن ابن المنذر، عن ابن البيلماني، وابنُ أبي يحيى متروك الحديث، وفي مراسيل أبي داود حديث آخر مرسل: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر قتل مسلمًا بكافر قتلة غيلة، وقال: "أنا أولى وأحق من وفي بذمته" (٤) .

قال الحافظ ابن رجب: وهذا مذهب مالك، وأهل المدينة: أن القتل غيلة لا يُشترط له المكافأة، فيُقتل فيه المسلمُ بالكافر، وعليه حملوا حديثَ ابن البيلماني -أيضًا- على تقدير صحته (٥) .

والحاصل: أن اعتبار المكافأة، وهي أن يساويه في الدين والحرية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت