قلت: ويجوز أن يكون فوض اللهُ أمرَ ذلك لنبيه - صلى الله عليه وسلم -؛ كما قيل في تكرار وجوب الحج لمَّا قال له القائل: أفي كل عامٍ؟ فقال: "أما إني لو قلتُ: نعم، لوجب، ولما أطقتُم .. " الحديث (١) .
واستدل به النسائي وغيره على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لكل صلاة" (٢) .
قلت: وهي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، والأولى: الكراهة، والثانية: الإباحة (٣) .
واختار كونَ السواك مستحباً حتى بعدَ الزوال للصائم: شيخُ الإسلام ابن تيمية (٤) ، وتلميذُه ابن القيم، وانتصر له في "الهدي" (٥) .
وقال في "الفروع": هي أظهر (٦) ، واختارها في "الفائق" ، وإليها ميله في "مجمع البحرين" ، وقدمه في "نهاية ابن رُزين" و "نَظْمِها" (٧) .
قال في "الإقناع": هو أظهر دليلاً (٨) ، وهو المختار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من