فهرس الكتاب
الزاني والمزنيِّ بها (بكتاب الله) ؛ أي: بحكمه -تعالى-؛ إذ ليس في الكتاب حكم الرجم، وقد جاء الكتاب بمعنى الفرض، قال -تعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: ١٨٣] ؛ أي: فرض، أو لأنه نزلت أولًا آية الرجم، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها (١) .
كما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: قرأناها فيما أنزل الله: (الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا، فارجموهما البتةَ) (٢) .
وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا، البكرُ بالبكر مئةُ جلدة ونفيُ سنة، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مئة والرجم" رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٣) .
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أن رجلًا زنى بامرأة، فأمر به النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فجلد الحد، ثم أُخبر أنه محصَن، فأمر به فرُجم. رواه أبو داود (٤) .
وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزَ بنَ مالك، ولم يذكر جلدًا. رواه الإمام أحمد (٥) .
(الغنم) (٦) التي دفعتها له مصالحةً عما أخبرت به من رجم ولدك، (و) كذا (الوليدةُ) التي دفعتها له كذلك (رَدُّ) ؛ أي: مردود ذلك (عليك) ،