فهرس الكتاب
رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تقطع اليد) من السارق (في) سرقة (ربع دينار) من حرزه (فصاعدًا) ؛ أي: أكثر، وهذا رواه مع الشيخين: الإمام أحمد (١) ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (٢) .
وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" رواه الإمام أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه (٣) .
وفي رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع السارقَ في ربع دينار فصاعدًا (٤) .
وفي رواية: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه (٥) .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" ذكره الإمام أحمد (٦) .
وقالت عائشة -رضي الله عنها-: لم تكن تُقطع يدُ السارق في عهد