فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 4025

واعلم: أن معتمد المذهب: صحةُ النذر من الكافر، فإن كان المنذور يُعتبر له الإسلام؛ كالصوم والصلاة والحج والزكاة والاعتكاف وشبهها، فلا يصح فعلُه إلا بعد الإسلام، فينعقد من الكافر كالمسلم، ولا يُفعل إلا بسائر شروطه (١) .

وتقدم الكلام عليه في باب الاعتكاف، والله تعالى الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت