فهرس الكتاب

الصفحة 3545 من 4025

حنيفة، لا يأتـ [ـي] بخير، قال ابن حامد: لا يردُّ قضاء، ولا يملك به شيئًا محدثًا.

قال: وتوقف شيخنا في تحريمه، ونقل عبد الله - يعني: ابن الإمام أحمد-: نَهَى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن حامد: المذهب: أنه مباح، وحرَّمه طائفةٌ من أهل الحديث (١) ، انتهى.

ومعتمد المذهب: أنه مكروه؛ كما جزم في "المغني" (٢) ، و "الشرح" (٣) ، ومشى عليه في "الإقناع" (٤) ، و "المنتهى" (٥) .

قال الناظم: ليس هو سنة، ولا محرم.

قال في "الفروع": وظاهر ما سبق: يصلي النفل كما هو، لا ينذره ثم يصليه؛ خلافًا للأرجح للحنفية (٦) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إيجابُ المؤمن على نفسه إيجابًا لم يحتج إليه بنذرٍ، وعهدٍ وطلبٍ وسؤالٍ جهلٌ منه، وظلمٌ (٧) .

وينعقد في واجب؛ كَـ: لِلَّهِ عليَّ صومُ أمسِ ونحوهِ من المُحال (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت