وإن حضر قبل الحكم، وقف الحكم على حضوره، ولا تجب إعادةُ البينة، بل يخبره الحاكم بالحال، ويُمكِّنه من الجرح.
فإنْ جرحَ البينةَ بأمر بعد أداء الشهادة؛ بأن يقول مثلًا: فلان قد شرب الخمر اليوم بعدما شهد، أو جرحها مطلقًا، لم يقبل جرحه لها؛ لأنه لابدّ من قبول جرحه لها بارتكاب أمر يرد الشهادة قبل أدائها (١) .
الثالث: احتجاجُ من احتجّ من العلماء بقصة هند لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأذن لها أن تأخذ من ماله كفايتها وكفايةَ بنيها بالمعروف، فيه نظر بيّنٌ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا تلميذه ابن القيم: هذا الاستدلال ضعيف جدًا، فإن هذا إنما هو فُتيا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا حكم؛ لأن زوجها أبا سفيان لم يكن غائبًا عن البلد، قال: والحكم على الغائب عن مجلس الحاكم الحاضرِ في البلد غيرُ ممتنع من الحضور، وهو يقدر عليه، ولم يوكل وكيلًا، لا يجوز اتفاقًا.
وأيضًا: هند لم تسأله - صلى الله عليه وسلم - الحكم، وإنما سألته: هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها؟ وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به على الحكم سهو.
وكذا استدلال من استدل بالقصة المذكورة على أن للحاكم أن يحكم بعلمه (٢) ؛ كما ذكرنا أنَّها من باب الفتيا لا من باب الحكم، والله أعلم.