فهرس الكتاب

الصفحة 3591 من 4025

حصل به فائدة تمليك ولا تحليل ولا تحريم. وممن قال ذلك: أبو يوسف.

وخالفهم آخرون، فقالوا: ما كان من ذلك من تمليك مال، فهو على حكم الباطن، وما كان من ذلك من قضاء بطلاق أو نكاح بشهودٍ ظاهرُهم العدالة، وباطنُهم خلافها، فحكم الحاكم بشهادتهم على ظاهرهم، فإنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا (١) . وهذا قول أبي حنيفة، ومحمد (٢) .

وتقدم أن المعتمد عند الجمهور: أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن حقيقته باطنًا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت