فهرس الكتاب

الصفحة 3654 من 4025

الحمر (١) ؛ لأنها المتحدَّثُ عنها المأمورُ بإكفائها من القدور وغسلُها، وهذا حكم المتنجس، فيستفاد منه تحريم أكلها، وهو دال على تحريمها لعينها، لا لمعنى خارجي (٢) .

وقال ابن دقيق العيد: الأمر ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر (٣) ، كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا.

(وأذن) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للناس (في) أكل (لحوم الخيل) .

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عند الدارقطني: أمرَ (٤) ، وفي لفظٍ للبخاري: ورَخَّص (٥) ، (و) في رواية (لمسلم وحده) ؛ أي: دون البخاري، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- (قال: أكلنا) معشر الصحابة (زمنَ) فتحِ (خيبر) ، وكانت في السابعة من الهجرة (الخيلَ) ، ويشمل جميع أنواعها من عربي وهجين ومُقْرِف وبِرْذَوْن، فحكمُها واحد على ما قدّمنا بيانه، (و) أكلنا أيضًا في ذلك الزمن (حُمُرَ الوحش) ، جمع حمار، ويسمى: الفرا، ويقال: حمارٌ وحشيٌّ، وحمارُ وحشٍ، بالإضافة، والنسبة، وهو العَيْر، وربما أُطلق العير عليه وعلى الأهلي أيضًا، والحمار الوحشيُّ موصوف بشدة الغَيْرة، ومن عجيب أمره: أنّ الأنثى إذا ولدت ذكرًا، كَدَمَ الفحلُ خصيتَه، لذلك تعمل الأنثى الحيلة في الهرب منه حتى يسلم، وربما كسرت رجل التَّوْلَبِ، وهو جحشها الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت