فهرس الكتاب

الصفحة 3728 من 4025

عن كونه معلمًا، فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه، وإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم (١) .

وقال البغوي من الشّافعيّة في "التهذيب": أقل ما يعلم به كون الكلب صار معلمًا: أن يتكرر وقوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعدًا.

وعن أبي حنيفة: يكفي مرتين.

وقال الرافعي: لم يقدره المعظم؛ لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف (٢) .

ووقع في رواية مجالد عن الشعبي، عن عدي - رضي الله عنه - في هذا الحديث عند أبي داود والترمذي ما لفظه عند أبي داود: "ما عَلَّمْتَ من كلب أو بازٍ، ثم أرسلته، وذكرتَ اسم الله، فكل (ما أمسك عليك) " (٣) ، ولفظ الترمذيّ: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد البازي، فقال: "ما أمسك عليك، فكل" (٤) .

قال عدي - رضي الله عنه -: (قلت) للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (وإن قتلنَ) الصيد [كلبي] (٥) ، فلم تدركه إلا بعد زهوق روحه، (قال) - صلى الله عليه وسلم -: (وإن قتلنَ) الصيد فلم تدركه إلا بعد زهوقه (ما لم يشركها) ؛ أي: كلابك المعلمة التي سَمَّيْتَ عليها عند إرسالها [للصيد] (٦) في قتل الصيد (كلبٌ ليس) هو (منها) ، أي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت