فهرس الكتاب

الصفحة 3775 من 4025

بالسن والظفر، ويدخل فيه ظفرُ الآدميِّ وغيرِه من كلِّ الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل، والطاهر والنجس.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين.

وعن مالك روايات:

أشهرها: جوازُ الذبح بالعظم دون السنِّ كيف كان.

والثانية: كمذهب أبي حنيفة.

والثالثة: يجوز بكل شيء يُصنع من عظم وغيره بحيث يَفْري الأوداجَ، وينهر الدم.

وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: يجوز الذبحُ بالظفر والقرنِ والسنِّ إذا كان منزوعًا، ويُنهر الدمَ، ويَفْري الأوداج (١) .

وذكر العيني عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة: أنه قال: أكره هذا الذبحَ، وإن فعل، فلا بأس بأكله (٢) .

والمراد بمحمد: ابن الحسن، ويعقوب: أبو يوسف -رحمهما الله تعالى-.

* الثاني: يجوز الذبح بكل محدود من حجر وقصب وخشبة وعظم، إلَّا السنَّ والظفر.

وفي "الفروع": وفي عظمٍ غيرِ سِنٍّ روايتان (٣) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت