وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديثُ أبي هريرة [رفعه] (١) : "من وجد سَعَةً، فلم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانا" أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه (٢) ، ورجالُ الإمام أحمد ثقات، لكنه اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره. ومع ذلك، فليس صريحًا في الإيجاب (٣) .
وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب حديثًا واحدًا، وهو:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صفَاحِهِمَا (٤) .