فهرس الكتاب

الصفحة 3788 من 4025

أن الجذعَ من الضأن ما تَمَّ له ستةُ أشهرٍ، وطعنَ في السابع، وهو قول الحنفية أيضًا.

وحكى صاحب "الهداية" منهم عن الزعفراني: أنه ما تم له سبعة أشهر (١) .

وحكى التِّرمذيّ عن وكيع: أنه ما تم له ستة أو سبعة (٢) .

وعند الشافعية: أن جذع الضأن ما تم له سنة، ودخل في الثَّانية، هذا هو الأصح عندهم.

وقال العبادي منهم: لو أجذعَ قبل السنة؛ أي: سقطت أسنانه، أجزأ؛ كما لو تَمَّتْ السنَةُ قبل أن يُجذع، ويكون ذلك كالبلوغ، إما بالسن، وإما بالاحتلام.

وهكذا قال البغوي: الجذع من الضأن: ما استكملَ السنة، أو أجذع قبلها (٣) .

وعند الشّافعيّة: ثنيُّ المعز: ما تم له سنتان، وطعن في الثالثة؛ كالبقر والإبل: ما تم له خمس سنين، وطعن في السادسة (٤) ، كمذهبنا، والله أعلم.

الثاني: أول وقت [ذبح] (٥) الضحية يومَ العيد بعدَ الصلاة، ولو قبل الخطبة، والأفضل بعدها، فإن تعددت الصلاة في البلد، فبعد أول صلاة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت