فهرس الكتاب
وعن عليّ -رضوان الله عليه-، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحى بأَعضبِ القرنِ والأذنِ.
قال قتادة: فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العضب: النصف فأقل من ذلك، رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، وصححه التِّرمذيّ. لكن ابن ماجه لم يذكر قول قتادة إلخ (١) .
ولا يجزىء في الأضحية الهَتْماءُ، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها (٢) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الهتماء: التي سقط بعضُ أسنانها، تجزىء في أصح الوجهين (٣) .
واتفق العلماء على أنه لا يجوز بيعُ شيء من الأضاحي بعدَ ذبحها، ثم اختلفوا في جلودها، فقال أبو حنيفة: يجوز بآلة البيت؛ كالغربال، والمنخل، فإن باعها بدنانير ودراهم وفلوس، كره ذلك، وجاز، إلَّا أن يبيعها بذلك، ويتصدق به، فلا يكره إذًا.
وقال الإمام أحمد، وكذا الإمام مالك، والشّافعيّ: لا يجوز ذلك (٤) .