والشربتان على طعامنا؟ قال: "المسكر قليلُه وكثيرُه حرام" ، وقال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك، فهو الخمر" (١) . وإسناد هذا على شرط مسلم.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والتِّرمذيُّ وحسنه من حديث جابر - رضي الله عنه -، عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ما أسكرَ كثيرُه، فقليلُه حرام" (٢) .
وأبو داود، والتِّرمذيُّ من حديث عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: "كلُّ مسكر حرام، وما أسكرَ الفرقُ، فملءُ الكفِّ منه حرام" . وفي رواية: "الحَسْوَةَ منه حرام" (٣) .
وقد احتج به الإمام أحمد، وذهب إليه، وسئل عمن قال: إنه لا يصح، فقال: هذا الرجل مُغْلٍ؛ يعني: أنه قد غلا في مقالته.
وقد أخرج النسائيُّ هذا الحديثَ من رواية سعد بن أبي وقاص (٤) ، وعبدِ الله بن عمرٍو (٥) ، مرفوعًا.
وروي عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ كثيرة يطول ذكرها.
وقد كانت الصحابة تحتج بقول النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ مسكرٍ حرام" على