تجبُ للمسلمِ على أخيه: رَدُّ السلامِ، وتَشْميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدعوة، وعيادةُ المريض، واتباعُ الجنازةِ " متفق عليه (١) .
وفي لفظ: " حَق المسلمِ على المسلم خمسٌ. . . . " رواه الشيخان، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة (٢) .
ومن قال بعدم الوجوب، وهم الجمهور، يجيب بأن الأمر بذلك محمول على مزيد الترغيب في عيادة المريض، والاعتناء بها، والاهتمام بشأنها، (واتباع الجنازة) ، وتقدم بيان ذلك في الجنائز، (وتشميت العاطس) إذا حَمِدَ الله تعالى.
ومعنى شَمَّته -بالمعجمة والمهملة-: دعا له بقوله: يرحمُك الله، أو يرحمُكم الله.
قال في " القاموس ": والتسميت -بالمهملة-: ذكرُ الله تعالى على الشيء، والدعاءُ للعاطس، ولزومُ السَّمت (٣) . وقال: والتشميت -بالمعجمة-: التسميتُ، والجمعُ والتحنين (٤) ، انتهى.
قال في " الآداب": التشميت -بالمعجمة- هي الفصحى، ومعناها: