فهرس الكتاب

الصفحة 3873 من 4025

قال بعضهم: والسرّ في ذلك أن جعلَه في باطن الكف أبعدُ من أن يُظن أنه فعله للتزيُّن به.

قال ابن بطال: قيل لمالك: يُجعل الفصُّ في باطن الكف؟ قال: ما جاء في بطنها ولا ظهرها أمرٌ ولا نهيٌ (١) .

قال في "الإنصاف" (٢) وغيرِه، وكذا في "الفروع" (٣) : والأفضلُ جعلُ فصه يلي باطنَ كَفِّه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.

وكان ابن عباس وغيره يجعلُه يلي ظهرَ كفه.

فقد أخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق، قال: رأيت على الصَّلْتِ بنِ عبد الله خاتمًا في خنصره اليمنى، فسألته، فقال: رأيتُ ابن عباس يلبس خاتمَه هكذا، وجعل فَصَّه على ظهرها، ولا أخال ابنَ عباس إلا ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) .

وأورده الترمذي من هذا الوجه مختصرًا (٥) .

(إذا لبسه) ؛ أي: في وقت لبسه له - صلى الله عليه وسلم -، (فصنع الناس) من الصحابة؛ أي: ذوي الثروة منهم (كذلك) ؛ أي: خواتيمَ من ذهب.

قال الخطابي: لم يكن لباسُ الخاتم من عادة العرب، فلما أراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت