فهرس الكتاب

الصفحة 3921 من 4025

فإن سُلب الثيابَ التي قتل وهي عليه، كُفِّن بغيرها (١) .

الرابع: المقتولُ ظلمًا، حتى من قتله الكفارُ صبرًا في غير حرب، يُلحق بشهيد المعركة على معتمد المذهب (٢) .

وأما إذا قتله الكفار، ولو صبرًا، فباتفاق الأئمة (٣) ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت