فهرس الكتاب

الصفحة 3938 من 4025

الصلاة والسلام-: (له) ؛ أي: لسلمة بن الأكوع (سَلَبُهُ) ، أي: الذي عليه، وعلى راحلته (أَجْمَعُ) .

وفي رواية: قام رجل من عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبر أنه عين من المشركين، فقال -عليه السلام-: "من قتله، فله سلبه" (١) .

تنبيه:

جاسوس الكفار إن كان مسلمًا، يُعاقب عقوبةً تردعه وأمثالَه عن مثل ذلك، وإن كان ذميًا أو معاهدًا، انتقض عهده.

وكذا لو آوى جاسوسًا لهم، وهذا مذهب مالك، والأوزاعي.

وعند الشافعية: لا ينتقض العهد من الذميِّ بكونه جاسوسًا للكفار، إلا إن شرط عليهم انتقاضه به، وهو مذهب الحنفية.

وأما الجاسوس المسلم، فقال مالك: يجتهد فيه الإمام.

وقال عياض: قال كبار أصحابه: يُقتل (٢) .

وعند الحنفية، والشافعية: يُعَزَّر؛ كمذهبنا (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت