فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 4025

المعتمد في المذهب: جوازُ الاقتصار على الأحجار في الخارج دون الذكر والأنثيين.

وصحح ابن دقيق العيد عدمَ الجواز (١) ؛ كالنووي في "شرح مسلم" (٢) ، وصحح في بقية كتبه الجوازَ؛ إلحاقاً له بالبول، وحمل الأمرَ بغسله على الاستحباب، أو أنه خرج مخرج الغالب.

قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وهذا هو المعروف في المذهب، يعني: مذهب الشافعي، والله أعلم (٣) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت