المعتمد في المذهب: جوازُ الاقتصار على الأحجار في الخارج دون الذكر والأنثيين.
وصحح ابن دقيق العيد عدمَ الجواز (١) ؛ كالنووي في "شرح مسلم" (٢) ، وصحح في بقية كتبه الجوازَ؛ إلحاقاً له بالبول، وحمل الأمرَ بغسله على الاستحباب، أو أنه خرج مخرج الغالب.
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": وهذا هو المعروف في المذهب، يعني: مذهب الشافعي، والله أعلم (٣) .
* * *