فهرس الكتاب
وذُكر الحلقُ؛ لأنه الأغلب، وإلا فيجوز الإزالةُ بالنورةِ، والنتفِ، وغيرهما.
وقال أبو شامة: العانة: الشعرُ النابت على الرَّكَب -بفتح الراء والكاف-، وهو ما انحدر من البطن، فكان تحتَ السرة وفوقَ الفرج.
وقيل: لكل فخذٍ: ركبٌ.
وقيل: ظاهر الفرج.
وقيل: الفرج نفسه، سواء كان من رجل أو امرأة.
قال: ويستحب إماطةُ الشعر عن القُبل والدُّبر، بل من الدُّبر أولى؛ خوفاً من أن يعلق شيءٌ من الغائط به، فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالأحجار (١) .
قال في "الفروع": ويحلق عانته، وله قصُّه، وإزالته بما شاء.
والتنوير في العورة وغيرها، فعله الإمامُ أحمد، وكذا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة (٢) ، وإسناده ثقات، وقد أُعل بالإرسال.
وقال الإمام أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال: ما اطَّلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، كذا قاله الإمام أحمد (٣) . ولفظه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اطَّلى وَلِيَ عانتهُ بيدِه (٤) .