فهرس الكتاب
يستعينَ بغيره بقدرالحاجة؛ حيث لم يجد ما ينور به (١) .
الثالثة: قال النووي: يتأدى أصلُ السنة بأخذ الشارب بالمِقص، وبغيره (٢) .
وتوقف ابنُ دقيق العيد في قَرْضِه بالسن، ثم قال: من نظر إلى اللفظ، منع، ومن نظر إلى المعنى، أجاز.
الرابعة: قال ابن دقيق: لا أعلم أحداً قال بوجوب قصِّ الشارب من حيث هو هو، واحترز بذلك من وجوبه بعارضٍ؛ حيث يتعين كما تقدمت الإشارة إليه من كلام ابن العربي (٣) ، وقد تقدم ما نقله صاحب "الفروع" من كلام ابن حزم، وكأن ابن دقيق العيد لم يقف عليه، وتقدم أيضاً ما ذكره صاحب "الفروع" من صيغة حديث: "من لم يأخذْ شاربَهُ، فليس منا" . والله أعلم.
(وتقليم) ؛ تفعيلٌ من القَلْم، وهو القَطْع (٤) . ووقع في حديث ابن عمر: قَصُّ (٥) (الأظفار) جمع ظُفُر -بضم الظاء والفاء وسكونها-، وحكي عن أبي زيد: -كسر أوله-، وأنكره ابن سِيَدهْ. وقد قيل: إنها قراءة الحسن. وعن أبي السماك: أنه قرأ -بكسر أوله وثانيه- (٦) .