فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 4025

وشاربه يومَ الجمعة (١) . وله شاهدٌ موصول عن أبي هريرة، لكن سنده ضعيف، أخرجه البيهقي أيضاً في "الشعب" (٢) .

وسئل الإمام أحمد عنه، فقال: يُسن في يوم الجمعة قبل الزوال، وعنه: يوم الخميس، وعنه: يُخيَّر، كما قدمنا.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد؛ يعني: أنه يستحب كيف ما احتاج إليه. والضابط في ذلك ونحوه: الاحتياج، والله أعلم (٣) .

الثالثة: يستحب أن يدفن ما أخذ من شعرٍ أو ظفرٍ ونحوه، نص عليه الإمام أحمد - رضي الله عنه -، ففي "سؤالات مهنا" عن الإمام أحمد: قلت له: يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه، قلت: بلغك فيه شيءٌ؟ قال: كان ابن عمر - رضي الله عنه - يدفنه (٤) .

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفن الشعر والأظفار، قال: "لا يتلعب به سحرة بني آدم" . وهذا الحديث أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه (٥) .

قال في "شرح الوجيز" -بعد أن نقل أثر ابن عمر الذي أجاب به الإمام مهنا-: ولِمَا روت مِيل بنت مِشْرح الأشعري: أنها رأت أباها مِشْرحاً يقلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت