فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 4025

"صحيح الحاكم": "حياً ولا ميتاً" (١) .

قال: وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً، بل قد قال - صلى الله عليه وسلم - للذي أسلم: "ألقِ عنك شعرَ الكفر، واختتن" (٢) ، فأمر الذي أسلم أن يغتسل، ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال، فإطلاق كلامه - صلى الله عليه وسلم - جواز الأمرين.

وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها، مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر، انتهى (٣) .

ولفظ حديث حذيفة - رضي الله عنه - الذي أشار إليه، هو ما رواه مسلم عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل أجاء، فقال: كنت جنباً، فقال: "إن المسلم لا ينجس" (٤) . والله أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت