فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 4025

ذلك، لم تأته ميمونة - رضي الله عنها - بالمنديل (١) .

وفي لفظٍ: ثم أتيته بالمنديل، فرده (٢) . وفي آخر: فناولته ثوبًا، فام يأخذه (٣) .

(فجعل - صلى الله عليه وسلم - ينفض الماء) عن أعضائه الشريفة (بيده) .

وفي لفظٍ: فانطلق وهو ينفض يديه (٤) .

وفي آخر: فناولته خرقةً، فقال بيده هكذا، ولم يُردها (٥) .

قال ابن دقيق العيد: نفضُه - صلى الله عليه وسلم - الماءَ بيده يدل على أَنْ لا كراهةَ في التنشيف؛ لأن كلًا منهما إزالة (٦) .

وعند الشافعية: في التنشيف خمسة أوجه؛ أشهرها: الاستحبابُ تركه. وقيل: مكروهٌ. وقيل: مباحٌ (٧) . وقيل: مستحبٌ. وقيل: مكروهٌ في الصيف دون الشتاء. كما قاله في "الفتح" (٨) .

وليس عندنا فيه إلا الإباحة -على المعتمد-، أو الكراهة -على مرجوحٍ -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت