يكتفى بالكناية عن التصريح؛ لاسيما في أمثال هذه الأماكن التي يستحيا من التصريح بذكرها (١) .
(ثم جَهَدها) -بفتح الجيم والهاء-، يقال: جَهَد وأجهد؛ أي: بلغ المشقة (٢) .
وهذا لا يراد به حقيقتُه، وإنما المقصود منه: وجوبُ الغسل بالجماع، وإن لم ينزل (٣) .
ولمسلم من طريق شعبة، عن قتادة: "ثم أجهد" (٤) .
ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معًا، عن قتادة، بلفظ: "وألزقَ الختانَ بالختانِ" (٥) بدل قوله: "ثم جَهَدَها" .
وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن معالجة الإيلاج.
ورواه البيهقي من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة مختصرًا، ولفظه: إذا التقى الختان، (فقد وجب الغسل) (٦) .
وروي هذا اللفظ من حديث عائشة، أخرجه الشافعي من طريق