وأخرج مسلم، عن أُبي بن كعب - رضي الله عنه -، قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة فيكسلُ؟ قال: "يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي" (١) .
وفي لفظٍ: يأتي أهله، ثم لم ينزل - بدل: يكسل-؟ قال: "يغسل ذَكَره، ويتوضأ" (٢) .
وأخرج مسلم، عن زيد بن خالد الجهني: أنه سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، قال: قلت: أرأيتَ إذا جامعَ الرجلُ امرأته ولم يُمْنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) .
وعن أبي أيوب - رضي الله عنه -: سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤) .
زاد البخاري: فسألت عن ذلك عليَّ بن أبي طالب، والزبيرَ بن العوام، وطلحةَ بن عبيد الله، وأبيَّ بنَ كعب - رضي الله عنهم -، فأمروه بذلك (٥) ؛ أي: بمثل ما أمربه عثمانُ بن عفان - رضي الله عنه -.
وفي روايةٍ: فقالوا مثل ذلك (٦) .