بالثوب: إذا اشتمل [به] ، ومنه: حديثُ عليٍّ وفاطمة: وقد دخلْنا في لِفاعِنا (١) ؛ أي: لِحافِنا (٢) .
وقال: في قوله: كان يصلي في مروط نسائه؛ أي: أكسيتهن، الواحد: مرط، ويكون من صوفٍ، وربما كان من خَزّ، أو غيرِه، انتهى (٣) .
(ثم يرجعن) . وفي لفظٍ لهما: ثم ينقلبن (٤) ؛ أي: بعد أداء الصلاة (إلى بيوتهن) .
(ما يعرفهن أحدٌ) من الرجال (من الغلس) ،
وفيه الحجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر، وتقديمها في أول الوقت، ولاسيما مع ما ورد من طول قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح (٥) .
وهذا أظهر الروايتين من مذهبنا؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، أو يراعي أكثر المأمومين.
الذي استقر عليه المذهب: الأفضلُ: التغليسُ. وقيل: الإسفار؛ وفاقًا لأبي حنيفة، لغير الحاج بمزدلفة.
قال الحنفية في تعريفه: بحيث يقدر على قراءةٍ مسنونةٍ، وإعادتها لوضوء، وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهو، ولهم في الإسفار بسنة الفجر خلافٌ (٦) .