فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 4025

بالثوب: إذا اشتمل [به] ، ومنه: حديثُ عليٍّ وفاطمة: وقد دخلْنا في لِفاعِنا (١) ؛ أي: لِحافِنا (٢) .

وقال: في قوله: كان يصلي في مروط نسائه؛ أي: أكسيتهن، الواحد: مرط، ويكون من صوفٍ، وربما كان من خَزّ، أو غيرِه، انتهى (٣) .

(ثم يرجعن) . وفي لفظٍ لهما: ثم ينقلبن (٤) ؛ أي: بعد أداء الصلاة (إلى بيوتهن) .

(ما يعرفهن أحدٌ) من الرجال (من الغلس) ،

وفيه الحجة لمن يرى التغليس في صلاة الفجر، وتقديمها في أول الوقت، ولاسيما مع ما ورد من طول قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح (٥) .

وهذا أظهر الروايتين من مذهبنا؛ وفاقًا لمالك، والشافعي، أو يراعي أكثر المأمومين.

الذي استقر عليه المذهب: الأفضلُ: التغليسُ. وقيل: الإسفار؛ وفاقًا لأبي حنيفة، لغير الحاج بمزدلفة.

قال الحنفية في تعريفه: بحيث يقدر على قراءةٍ مسنونةٍ، وإعادتها لوضوء، وإعادة الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهو، ولهم في الإسفار بسنة الفجر خلافٌ (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت