فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 4025

(عن) أبي العباس حبر هذه الأمة (عبدِ الله بنِ عباس - رضي الله عنهما -، قال: شهد عند [ي] ) ؛ أي: أعلمني وأخبرني، ولم يرد شهادةَ الحكم (رجال مرضيون) ؛ أي: لا شكَّ في صدقهم ودينهم، (وأرضاهم عندي) الإمامُ (عمرُ) أميرُ المؤمنين ابن الخطاب - رضي الله عنه -.

وفي رواية الإسماعيلي، من طريق يزيد بن زُرَيع، عن همام: فيهم عمر (١) .

وفي رواية شعبة: حدثني رجال أحبُّهم إليَّ عمرُ (٢) .

وفي رواية: حدثني ناسٌ أعجبُهم إليَّ عمرُ (٣) .

وفي رواية الترمذي عنه: سمعت غيرَ واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، منهم عمرُ، وكان من أحبِّهم إلي (٤) .

(أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة) ؛ أي: النافلة (بعد الصبح) ، فيعلق الحكم بوقت الصبح الذي هو الفجر الصادق، فيمتنع بمجرد ظهوره تعاطي النوافل سوى ركعتي الفجر قبلها، وركعتي الطواف مطلقًا، وهذا ظاهر المذهب على المعتمد.

وقيل: إن الحكم لا يتعلق بالوقت، بل بفراغ صلاة الصبح، ويكون المراد بقوله: بعد الصبح؛ أي: بعد صلاة الصبح، إذ لابد من أداء الصبح، فتعين التقدير المذكور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت