فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 4025

وعن عمر - رضي الله عنه -: نهى عن الصلاة نصف النهار.

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: كنا نُنهى عن ذلك.

وعن أبي سعيد المقبري، قال: أدركتُ الناسَ وهم يتقون ذلك (١) .

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، والجمهور؛ خلافًا لمالك، مع أنه روى حديثَ الصنابحيِّ.

قال ابن عبد البر: فإما أنه لم يصحَّ عنده، وإما ردَّه؛ لقوله: ما أدركتُ أهلَ الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلُّون نصف النهار، فكأنه رأى العملَ علي خلافه (٢) ، وفيه نظر (٣) .

* الثالث: استثنى بعضُ علمائنا كالشافعية يومَ الجمعة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الإمام أحمد في الجمعة: إذن لا يعجبني، وظاهره الجواز، ولو لم يحضر الجامع، وقال الشافعي: إن حضره (٤) .

قال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق": يكره التنفُّل يوم الجمعة عند الزوال. وقال الشافعي: لا يكره.

لنا: عمومُ النهي في الأحاديث المتقدمة.

وللشافعي: حديث أبي قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تُسْجَرُ إلا يومَ الجمعة" رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت