فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 4025

صلاة الفذ) -بالفاء والذال المعجمة-: المنفرد، يقال: فَذَّ الرجلُ من أصحابه: إذا بقي وحده (١) .

وفي لفظ لمسلم: "صلاةُ الرجلِ في الجماعة تزيدُ على صلاته وحده" (بسبعٍ وعشرين درجةً) .

قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: "خمسًا وعشرين" ، إلا ابن عمر؛ فإنه قال: "سبعًا وعشرين" (٢) .

قال في "الفتح": لم يختلف عنه في ذلك إلا ما وقع عن عبد الرزاق (٣) ، عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال: "خمس وعشرون" (٤) ، والعمري: ضعيف (٥) .

وعلى كل حال ما في "الصحيحين" هو الصحيح.

ويأتي في الحديث الثاني، عن أبي هريرة: "خمس وعشرون" .

وقد جمع العلماء بين الحديثين بوجوه:

منها: أن ذكرَ القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يَعتبرُ مفهومَ العدد.

ومنها: احتمالُ أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالخَمْس، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، فأخبر بالسبع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت