(إلى قوم) : متعلق بأنطلق.
وفي لفظ: "ثم أخالفَ إلى رجال" (١) ؛ أي: آتيهم من خلفهم (لا يشهدون الصلاة) جماعةً.
(فأحرِّقَ) : بالتشديد، والمرادُ به: التكثيرُ، ويقال: حَرَّقَهُ: إذا بالغ في تحريقه (٢) .
(عليهم بيوتهم) فيه إشعارٌ بأن العقوبة ليست قاصرةً على المال، بل المراد تحريقُ المقصودين، والبيوت تبع للقاطنين بها.
وفي رواية مسلم، من طريق أبي صالح: "فأحرقَ بيوتًا على مَنْ فيها" (٣) .
واستدل ابنُ العربي به على جواز إعدام محلِّ المعصية؛ كما هو مذهب مالك.
وتُعقب: بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال (٤) .
(بالنار) متعلق بـ: "أحرق" .
وفي هذا من التهديد والوعيد ما يفيد الوجوبَ بلا ترديد.