فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 4025

وفي "المسند" ، وغيره: "لولا ما في البيوت من النساء والذريَّةِ، لأمرتُ أن تُقام الصلاة ..... " الحديث (١) .

فبين - صلى الله عليه وسلم - أنه همَّ بتحريق البيوت على مَنْ لم يشهد الصلاة، وبين أنه إنما يمنُعه من ذلك مَنْ فيها من النساء والذرية، فإنهم لا يجبُ عليهم شهود الجماعة، وفي تحريق البيوت قتلُ من لا يجوز قتلُه، وكان ذلك بمنزلة إقامة الحدِّ على الحبلى (٢) .

وقد قال سبحانه: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الفتح: ٢٥] .

وفي "السنن" ، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من سمعَ النداءَ ثم لم يُجب من غيرِ عذر، فلا صلاة له" (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت