فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 4025

قال في "الفروع": وكرهه القاضي، وابن عقيل، وغيرهما للشابة، وهو أشهر، وفاقًا لمالك، وأبي يوسف، ومحمد.

قال: والمراد -والله أعلم-: المستحسَنة؛ وفاقًا للشافعي، ويؤيده: أن القاضي احتجَّ بقول الإمام أحمد وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد [فقال] : يَفْتِنَّ الناسَ، إلا أن تكون امرأةً طَعَنَتْ في السن (١) .

واحتج بالنهي عن التطيب؛ للافتتان به، وهذا غير معدوم في عجوز مستحسنة.

وكرهه أبو حنيفة لشابة، وكذا لعجوز في ظُهر وعَصْر؛ لانتشار الفَسَقَة فيهما.

قال بعض أصحابه: والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات؛ لظهور الفساد (٢) .

وقد قيل لبعض الصحابة: إن نساءنا يستأذِنَّنا في المسجد، فقال: احبسوهُنَّ، فإن أرسلتموهن، فأرسلوهُنَّ تَفِلاتٍ (٣) .

وقال - صلى الله عليه وسلم - لامرأة قالت له: نحبُّ الصلاةَ معك، فيمنعُنا أزواجُنا: "صلاتُكُنَّ في بيوتكُنَّ أفضلُ .... " الحديث (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت