فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 4025

الغسل، ويكون لتليينه. والنضح تستحبه المالكية لما شُك في نجاسته (١) .

(فقام عليه) ؛ أي: الحصير بعد نضحه (رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وصففت أنا واليتيمُ) كذا للأكثر.

وفي بعض الروايات: فصففت واليتيم، بغير ضمير فصل، والأول أفصح. ويجوز في اليتيم الرفع والنصب (٢) .

(وراءه) - صلى الله عليه وسلم - متعلق بـ: فصففت.

(والعجوز) هي مليكة المذكورة.

(من ورائنا) وهذا دليل لقول الجمهور بأن موقف الاثنين وراء الإمام، خلافاً لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن يمينه، والآخر عن يساره، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - الذي أخرجه أبو داود وغيره: أنه أقام علقمة عن يمينه، والأسود عن شماله (٣) .

وأجاب عنه ابن سيرين بأن ذلك كان لضيق المكان، رواه الطحاوي (٤) .

وفيه: دليل على أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصل ذلك ما يخشى من الافتتان بها، فلو خالفت، أجزأت صلاتها عند الجمهور. وعند الحنفية: تفسد صلاة الرجل دون المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت