وفي لفظٍ: لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهرَه حتى يقع النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) .
وروى الإمام أحمد، عن غندر، عن شعبة: حتى يسجد، ثم يسجدون (٢) .
واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يشرع في الركن حتى يتمه الإمام.
وتعقب: بأن ليس في الحديث إلا التأخر حتى يتلبس الإمام بالركن الذي ينتقل إليه، بحيث يشرع المأموم بعد شروعه بالتلبس به، وقبل فراغه منه.
ووقع في حديث عمرو بن حريث، عند مسلم: فكان لا يحني أحدٌ منا ظهره حتى يستتم ساجداً (٣) .
ولأبي يعلى، من حديث أنس: حتى يتمكن النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود (٤) ، وهو واضح في انتفاء المقارنة، واستدل به على طول الطمأنينة، وفيه نظر. وعلى جواز النظر إلى الإمام، لاتباعه في انتقالاته (٥) .
(وإذا صلى) الإمام (جالساً) لعذر يبيح له ذلك، (فصلوا) أنتم - معشر