فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 4025

والحاجة تعم ذلك، وتزيد عليه، فهي من عطف العام بعد الخاص.

(وإذا صلى أحدكم لنفسه) غير إمام للناس، (فليطول) صلاته (ما شاء) .

وفي لفظٍ لمسلم: "فليصل كيف شاء" (١) ؛ أي: مخففاً أومطولاً، ما لم يُفْضِ التطويل إلى خروج الوقت، ولو المختار.

فمراعاة وقوع جميع الصلاة في وقتها المختار أولى من مراعاة مصلحة التطويل، بل يجب عليه أداؤها في وقتها، والله أعلم.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت