الشرعي؛ بحيث يكون رأس المصلي حيال ظهره؛ أي: بإزائه وقبالته (١) .
وفي حديث وابصة - رضي الله عنه - عند أبي داود بإسنادٍ حسنٍ، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع، سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر (٢) .
ورواه الطبراني أيضاً من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (٣) .
وعن أبي برزة (٤) ، وابن مسعود - رضي الله عنهما - (٥) .
(وكان) - صلى الله عليه وسلم - (إذ رفع رأسه من الركوع) مع إتيانه بالتكبير والتسميع والتحميد مع رفع اليدين، كل شيء من ذلك في محاله، كما يأتي.
(لم يسجد حتى يستوي قائماً) ، وكان يطيل الطمأنينة هنا، ويأتي بالذكر المشروع كما سيأتي، ثم يكبر - صلى الله عليه وسلم -، ويخر ساجداً، ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قال عنه وائل بن حجر (٦) ، وأنس بن مالك (٧) .