بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله - يعني: ابن مسعود-: أنَّى عقلها (١) ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله (٢) .
وأما حديث سعد، فأخرجه مسلم، عنه، قال: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده.
ورواه الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي (٣) ، وروي نحو ذلك في عدة أحاديث.
وأما حديث التسليمة الواحدة، فمعلول، كما قاله العقيلي (٤) ، وابن عبدالبر (٥) .
وقد بسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (٦) .
ومعتمد المذهب: لا بد من تسليمتين في صلاة الفرض، وفي النفل: الثانية سنة، وفي صلاة الجنازة: الثانية مباحة.