فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِها فَلْيَنْكَح ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا" (١) .
سعيد بن منصور، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عمن سمع الحسن يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح الأمة على الحرة (٢) .
ومن طريق ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية، أفانكح ابنتها؟ قال: "لَا أَرى ذَلِكَ، وَلَا يَصُحُّ لَكَ أَنْ تَنْكَحَ امْرَأَةً تَطَّلعُ مِنْ بِنْتِهَا عَلى مَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْهَا" (٣) .
ومن طريق وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يتزوج المرأة فيغمرها لا يزيد على ذلك "لَا يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا" (٤) .
ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن أَبي هانئ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا" (٥) .
(١) رواه الترمذي (١١١٧) .
(٢) رواه سعيد بن منصور (٧٤١) وفي نسختنا من سنن سعيد حدثني من سمع الحسن وعنه ابن حزم في المحلى (٩/ ٩) .
(٣) رواه ابن حزم (٩/ ١٤٥ و ١٤٩) .
(٤) المحلى (٩/ ١٤٥) .
(٥) المحلى (٩/ ١٤٩) .