فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وذكر الدارقطني عن عائشة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: "لَا يُحَرِّمُ الْحَرَام الْحَلَال، إِنَّما يُحَرِّمُ مَا كَانَ يِنكَاحٍ" (١) .
ابن أيمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذنه رجل من المهاجرين في امرأة يقال لها أم مهزول، وذكر له أمرها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُها إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ" (٣) .
وقال أبو داود: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ إِلَّا مِثْلُهُ" (٤) .
(١) رواه الدارقطني (٣/ ٢٦٨) .
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٣٦٨) .
(٣) رواه أبو داود (٢٠٥١) والنسائي (٦/ ٦٦ - ٧٨) وانظر المحلى (٩/ ٦٦) .
(٤) رواه أبو داود (٣٠٥٢) .
(٥) رواه أبو داود (٣٠٨٥) .