فهرس الكتاب
ريحًا " وفي حديث ابن عباس في الصحيح سأله " لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ " أي " فاطلقت على ذلك زنى ولا حد في ذلك " قال: " لا " وفي حديث نعيم قال: هل ضاجعتها؟ " قال: "نعم" . قال: هل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال: نعم.
وفي حديث ابن عباس المذكور "فقال: " أنكتها " لا يكنى.، وفي حديث أبي هريرة المذكور " أنكتها "؟ قال نعم. قال حتى دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: ما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: ، قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم. قال: أتيت حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا؟ قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهرني، فأمر به فرجم" .
وقبله عند النسائي هنا "هل أدخلته وأخرجته؟ قال: نعم.
" الفتح " (١٢/ ١٢٦) .
فهذه الأسئلة لا تتصور من الرسول ﷺ إلا لدرء أي شبهة من شأنها أن تسقط الحد عن ماعز، أو تكون مخرجًا ليخلي سبيله والله أعلم.
وفي الباب كما ذكر الألباني في " الإرواء " (٧/ ٣٤٤) عن عمر بن عبد العزيز عند ابن عساكر في " تاريخه " (١٩/ ١٧١/ ٢) في قصة طويلة في آخرها قوله عن رسول الله ﷺ " أدرؤوا الحدود بالشبهات " ونقل عن السخاوي في " المقاصد " (ح ٤٦) أن أبا سعد بن السمعاني رواه من هذا الوجه في " الذيل " وقال السخاوي: قال شيخنا: وفي سنده من لا يعرف. والحديث سكت عنه الحافظ في " الفتح " (١٢/ ١٢٠) .
٢٨٠ - قوله: وعمر بن الخطاب يقول: " لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليَّ من أن أقيمها بالشبهات". . (٢/ ٨٨٤) .
[صحيح] .